الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٢٨328
الفل
الجزء الرابع الحج، الأيمان، الكفارات والنذور، الذبائح
459 نحر البعير بدون قطع الحلق أو الحلقوم
إذا نحر البعير أو غيره ولم يقطع حلقه ولا حلقومه، أو قطع أحدهما دون الآخر؛ فسدت الذبيحة، ويجوز النحر بدون القطع سواء أنحر في محلهما ولم يقطعهما أم أسفل.
ويكره ذبح الدابة إن وقع الذبح بين الحنجرة والرأس؛ لجواز قطع الحلق والحلقوم من أصلهما مما يلي الجسد أو وسطهما، كما يجوز قطعهما من آخرهما مما يلي الرأس، فمعنى أمره بقطعهما: فصلهما في ذاتهما؛ بأن يوقع القطع فيهما، أو فصلهما عن الجسد؛ بأن يفصلا كليهما إلى الرأس أو إلى الجسد، فالحكم واحد، كما أن من قطع من أصابع اليد أو من الكف أو من الذراع أو من الكتف أو من وسط الذراع أو وسط العضد حكمه واحد، وهو لزوم نصف الدية).
460 حكم الذبح إذا وقع من القفا
إذا
وقع الذبح من القفا أو جانب منه ـ ولو على سبيل الخطأ ـ فإن ذلك يفسدها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يضع السكين في اللبة والمنحر (). وقد أجمعوا على أن المنحر في اللبة فمن جوز النحر في اللبة وفي غيرها كان عليه إقامة الدليل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)
وإذا انقلبت الموسى للقفا بتحرك الذبيحة؛
(4) (3)
(1) شرح النيل [436/ 4].
(2) رواه الدارقطني في سننه؛ كتاب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك، ح (4754). قال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق: [640/ 4]: «هذا إسناد ضعيف جدا».
(3) متفق عليه البخاري؛ كتاب الصلح باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، ح (2697)، ومسلم؛ كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة، ورد محدثات الأمور ح (1718)، واللفظ له.
(4) الجامع للبهلوي [ص 576]، وجامع البسيوني [175/ 3].