الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٢٩الذبح
الفتاة
329
- أكلت إن وصل أعضاء الذكاة فقطعها، وأختار إعادة الذبح في الموضع
الآخر من المنحر.
وقيل: إن تعمد الذبح من القفا؛ فله إن أدرك حياتها أن يعيده من المنحر
في الموضع الآخر منه.
إن تعمد الذابح مذبحًا فغلط فصادف القفا لظلمة أو ضعف بصر أو ذهول فرجعت الموسى للمَذْبَح باختناسها فذبحها منه؛ لم تفسد).
461 حكم الذبح بإدخال آلة حادة من تحت الحلق يكره إدخال آلة حادة من تحت الحلق وقطع أعضاء الذكاة إلى فوق؛ للنهي عنه بلا تحريم، وفيه أيضًا قطع الأعضاء من جهة اللبة والمنحر كما هو المطلوب، لا القفا كما هو المحذور "
(2)
462 حكم الذبح إذا بقي لحم فوق الحلقوم بينه وبين الجلد وصورة ذلك: أن يدخل الحديدة تحت الجلد واللحم، ويذبح إلى أسفل كما هو المطلوب، ولكنه يخالف بإدخالها تحتها فلم يقطعهما، ففي هذه الحالة تفسد الذبيحة، فإن أدخل وقطع لأسفل ولم يترك لحما فوق الحديدة
بينها وبين الجلد لم تفسد (3).
463 حكم الخزل في الذكاة
- نهي عن الخزل، وهو الإدخال المذكور إدخال الحديدة تحت الجلد
واللحم، ويذبح إلى أسفل).
(1) شرح النيل [437/ 4، 438]. (2) شرح النيل [438/ 4، 439].
(3) شرح النيل [438/ 4].