موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٣٠

330

الفَقْلُ

الجزء الرابع الحج، الأيمان، الكفارات والنذور، الذبائح

وفي التاج ومن قطع الأوداج واللحم فأدخل السكين من تحت الحلقوم وقطعه؛ أكلت، وكذا إن قطع ودبًا واحدًا واللحم وفعل ما ذكر. وقال أبو الحواري: «إن أدخل المدية) ثم رفعها حتى قطع؛ فلا يأكلها، وإن أدخلها تحت الحلقوم ثم رفعها فقطع الأوداج، فإن أعاد السكين فأجراها على الحلق ثم تحركت؛ أكلت» (2).

464 حكم الترداد والوخز والنخع في الذكاة

الترداد: هو الذبح بكليلة (3).

والوخز: هو الطعن برأس الحديدة في رقبة بعد الذبح.

والنخع: هو كسر الرقبة بعد الذبح.

وتصير الذبيحة محرمة بالوخز والنخع، بخلاف الخزل والترداد؛ فإنها

(4)

تكون مباحة (4).

465 حكم فصل الرأس عن الجسد عند الذبح

- يكره ذلك إن تعمده؛ لما فيه من التعذيب، وتفسد الذبيحة.

وعند المالكية المشهور عدم الفساد.

لكن الصحيح ـ كما يقول العلامة أطفيش -: الفساد، وهو مذهب أصحابنا، ووجهه ما تقدم من التعذيب والزيادة المستغرقة من أعضاء الذكاة، فكأنها ماتت بغير الذبح فحرمت، فإن الأصل في الذبح قطع أعضاء الذكاة

(1) المدية السكين كشف المشكل من حديث الصحيحين [570/ 3].

(2) شرح النيل [439/ 4].

(3) الكليل الذي لا حد له. تاج العروس [341/ 30].

(4) شرح النيل [439/ 4].