موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٣٢

332

الفَقْلة

الجزء الرابع الحج، الأيمان، الكفارات والنذور، الذبائح

:

قال الربيع إن تعمد فلا تؤكل وإن سبق السكين، أكلت، وظاهره أنهما واحد،

والمراد هنا مغايرتها كما رأيت.

وأقول: الذي يظهر لي أن البخع المنهي عنه في الحديث: المبالغة في الذبح حتى يصل النخاع بضم النون وفتحها وكسرها، وهو الخيط الأبيض في جوف القفا ينحدر من الدماغ، ويتشعب منه شعب في الجسم، فيكون مكروها لا تحرم به الذبيحة).

466 حكم الذبيحة إذا قطع موضع الذبح كله:

لا يصح الذبح إن استوعب موضع الذبح كله، ويصح إذا حدث العكس؛ أي: لم يأت على كل موضع الذبح؛ بأن بقي شيء في منحرها وتؤكل (2).

467 ذبح ما ينحر، ونحر ما يذبح: يجوز ذبح ديك ونعامة وجمل من عنقه وكل ما جاز ذبحه يجوز

نحره (3).

وعن محمد بن محبوب من ذبح شاة فأبان رأسها بدون أن يتعمد ذلك فلا بأس، وإن قطع رأسها ونسي أن يذكر اسم الله عليها فليعد الذبح أسفل

من ذلك.

468 حكم ذبح ذات الرأسين:

يصح ذبح ذات الرأسين من أحدهما أو ذات رؤوس من أحدها.

(1) شرح النيل [441/ 4] وجامع البسيوي [1756/ 3].

(2) شرح النيل [441/ 4].

(3) جامع البسيوي [1755/ 3].