الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٣٥الذبح
الفتاة
335
لكن إن وقع في بئر أو نحوها ولم يمكنه إدراكه بسرعة وخاف موته؛ فله رميه من فوق بنبل أو غيره مما يصطاد به أو ما يذكى به (1).
473 إمساك الذبيحة بعد ذبحها:
يكره للذابح أن يمسك على ذبيحة بعد ذبحها، بل يدعها تتحرك حتى تموت، إلا إن رجا لها سلامة في ذلك تركها، وإن كان ذلك الإمساك يعين على موتها عادة فهو من المفسدات لها، وإلا فلا تفسد به، وحفظت أنه إن أمسك أرجلها فسدت ورخص إن أطلق بعضها (2)، وعن
6
أبي معاوية سئل عن رجل ذبح ذبيحة ثم أمسكها بيده حتى بردت أتؤكل؟ قال: نعم (3)، وذلك كأن يخاف عليها أن تقع في موضع تصير فيه
بمنزلة المتردية (4).
474 حد الذبح الجائز
حد الذبح الذي يجوز أكل الذبيحة به هو الذي لا تحيا عليه وماتت به، ولو لم يقطع شيء من الأوداج، وإن لم يعرف الذابح ما تحيا عليه بما لا تحيا عليه فقال له عارف بذلك: إن ذلك الذبح لا تحيا عليه؛ جاز له الأخذ بقوله وإن لم يكن ثقة).
ح (5509)، ومسلم؛ كتاب الأضاحي، باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم، إلا السن، والظفر،
وسائر العظام، ح (1968)، واللفظ له.
(1) شرح النيل [446/ 4 447]، ومنهج الطالبين [464/ 4].
(2) شرح النيل [447/ 4].
(3) الجامع لابن جعفر [ص 573].
(4) الجامع لابن جعفر [ص 575].
(0) شرح النيل [448/ 4].