موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٣٦

336

الفَقَل

الجزء الرابع الحج، الأيمان، الكفارات والنذور، الذبائح

475 ذكاة ما قطع رأسه:

ديك أكل رأسه سنور (1)؛ يجوز ذبحه من عنقه وأكله إن أدرك حيًّا، وكذا عن أبي الحواري قال: وكذا سائر الطير، ولم يسمع في الأنعام. وقيل: جائز فيها إذا ذكيت من أسفل وتحركت بعد الذبح، فإنه يجوز

الذبح من الرقبة كلها؛ أي: فإذا بقي منها شيء جاز فيه الذبح. وقيل: من ذبح سخلًا (2) ثم وقع في جار فأخرجه متحركا فأجرى المدية على حلقه فله أكله (3).

476 حكم أكل الذبيحة التي اشترك في موتها بشيء غير الذكاة الشرعية إذا تعرضت الذبيحة لاضطراب في بطنها أو غيره؛ ومنه أن تضطرب فينفذ فيها رمح، أو يضرب رأس أو غير ذلك فأدى ذلك إلى قتلها فلا يحل أكلها؛ إذ لم تنفرد فيها الذكاة الشرعية فاشتراط الحل لأكل الذبيحة أن يكون الموت بالذكاة الشرعية وحدها فإذا شاركها غيرها لم تحل، سواء شاركها من أولها أو وسطها أو آخرها، أو شاركها بعد تمامها، فإن الحياة بعد الذكاة كالحياة، قبلها، فكما لا تحل بإزالة الحياة إلا بمحض الذكاة الشرعية المتجردة ودون مشاركة بذكاة لا تجوز، كذلك لا تحل بمشاركة شيء قاتل بعد، الذكاة فالحياتان سواء، فيشترط في زوال الحياة التي بعد الذكاة أن لا يكون شيء بعد الذكاة، كما يشترط في زوال الحياة التي قبل الذكاة (4).

(1) السنور: الهر. لسان العرب [2117/ 3]. (2) السَّخْل: أولاد الشاء. شمس العلوم [3013/ 5]. (3) شرح النيل [448/ 4].

(4) شرح النيل [450/ 4].