الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٣٧الذبح
الفتاة
337
477 اشتراك من لم يصح ذبحه في عملية الذبح
يصح
إذا اشترك رجلان في ذبح شاة أحدهما لا ذبحه لكونه أقلفا) أو مشركًا أو كتابيا حربيًّا أو مجوسيًّا أو غير ذلك؛ فسدت.
ولو كان ذبح أحدهما على جهة الغصب والآخر على الجهة الجائزة له،
(2)
لكان فيها الخلاف في ذبيحة الغاصب (2).
478 إذا ماتت الذبيحة بغير الذبح
- إن تبين أنها ماتت بما أحدثت باضطرابها فسدت
وقال هاشم: إن جرحت نفسها فلا أحب أكلها.
وإن ذبحها، ثم رماها بعنف، ووقوع معين لموتها؛ لا تؤكل.
وإن تردت في ماء أو من عالٍ بعد ذبح بما يموت به مثلها عادة فسدت، كمن ذبح شاة فوق سطح البيت ثم وقعت من فوقه قبل أن تموت فإنه يكره أكلها (3).
وأما بما لا يموت به مثلها فيجوز إعادة ذبحها بعد التردي إذا أدركت حياتها وتحركت بعد الذبح الثاني، كما إذا وقعت شاة في ماء جار فأخرجت
منه حية (4).
وفي المسألة أقوال:
تتحرك.
قيل: يجوز إعادة ذبحها بعد التردي إذا أدركت حياتها تحركت أو لم
(1) الأقلف الذي لم يُخْتَن معجم ديوان الأدب [266/ 2].
(2) شرح النيل [449/ 4، 451].
(3) الجامع لابن جعفر [ص 568]. (4) شرح النيل [448/ 4].