الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٣٩الذبح
الفتاة
339
ذبح، فلا تحرم بذبح آخر أو بنحر، وكذا ما احتمل أن تموت به؛ وأن
لا يجوز ذبح أو نحر آخر بعده).
481 عض الذبيحة لاختبار موتها
إن عض الذابح بيده أو بأسنانه أو بغيرهما ذنبها بشدة بقصد اختبار موتها فتحركت ثم ماتت حرمت إن أعان على موتها بذلك، وذلك على القول بأن إعانتها على موتها مفسد لها ولو كانت لا تموت به لو كانت حية. وهناك قول آخر: أنها تكره، أما إن كان ذلك مما لا يعين لقتلها فلا
بأس بأكلها (2).
منها.
وذكر بعضهم أن من نتف شعرًا أو شق ذنبًا لا أحب له أكلها (3). وقيل: تحرم بكل معين على قتلها ولو كانت لا تموت به إلا إن كان
وذكر بعضهم أنه إن شق ذنبها فهي حرام كالميتة إن تحركت بعد
الشق (4).
وفي التاج: أنه إن ظن أنها ماتت فشق ذنبها وهي لم تمت أعاد ذبحها
من أسفل وذكر الله، فإن تحركت بعد الأخير أكلت.
وقيل: يجزئ أن يجري المدية في المحل الأول، ويذبح ما أدركت وتؤكل إن تحركت بعد الأخير، وهذا أحسن عندي (ه).
(1) شرح النيل [455/ 4].
(2) الجامع لابن جعفر [ص 572].
(3) الجامع لابن جعفر [ص 568].
(4) الجامع لابن جعفر [ص 574]، والبسيوي [3/ 1758].
(5) شرح النيل [457/ 4].