موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٤٣

الذبح

الفقلة

343

منها.

منها: أنه لا يشترط الحركة بعد ذبح أمه؛ لأنه كبضعة منها؛ أي: قطعة

وقيل: يؤكل مطلقا سواء تمت خلقته أم لم تتم، كانت فيه الحياة أم لم

تكن، كان فيه الشعر أم لم يكن، تحرك أم لم يتحرك.

وقيل: إن هذا كله لا يجوز حتى يخرج حيًّا ويذكي بنفسه، وثبوت هذا القول يبطل معنى ما قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إن ذكاته ذكاة أمه»؛ لأنه ضد لتلك الأقاويل كلها).

488 حكم ذكاة الجنين بعد خروجه حيًّا

من شق بطن شاة بعد الذبح ظانًا موتها فنزع ولدًا حيا صح ذبحه، وجاز أكله، وحرمت أمه؛ لظهور أنها حية عند شق بطنها، وإلا لم يوجد ولدها حيًّا، ولما وجد حيًّا علم أنه شق بطنها وهي حية، فيكون الموت بالذبح والشق لا بالذبح وحده، فتحرم.

وإن أخرج الجنين حيًّا وبادره الموت قبل إمكان ذبحه فلا يحل، وأجازته المالكية مشبهين له بما أنفذت مقاتله بالصيد إن ذبحت أمه أو نحرت.

(1) الجامع لابن جعفر [ص 570] منهج الطالبين [473/ 4].