الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٤٤344
شروط الذكاة
489 يشترط في الذبح عدة شروط، منها:
490 التسمية:
والمراد بها ذكر اسم من أسماء الله (1)
491 النية:
والمراد بها أن ينوي بقتل الحيوان أو تحليله للأكل والانتفاع على الطريقة الشرعية، وأيضا ينوي أن الذكاة عبادة يتقرب بها إلى الله (2).
492 استقبال القبلة
وهو مندوب، ولا يحرم ما ذبح لغير القبلة إن لم يعتقد خلاف السنة، وكذلك وإن ذبح بشماله لا لقصد المخالفة.
ومن المشهور أن الشرط يلزم من عدمه عدم الحكم؛
فلو ذبح ذابح أو نحر ناحر بلا تسمية أو بلا نية أو بدون استقبال لم يحكم عليها أنها ذبيحة شرعية أو نحيرة شرعية، فلا تؤكل، وهذا قول.
(1) شرح النيل [469/ 4].
(2) شرح النيل [469/ 4].
١٬٩١٣ / ٣٬٤٨٠
الأصل المصوَّر ١٤ م.ب.