الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٤٨348
الفَقْلة
الجزء الرابع الحج، الأيمان، الكفارات والنذور، الذبائح
قال: (عَلَيْهِ، ويكفي تحريك اللسان؛ بحيث يسمع أذن الذاكر، وقيل: قبل
تحريكه ولو بلا سماع.
497 الشك في الذكر عند الذبح:
وإن ذبح متدين بها ثم شك هل ذكرها أو لا؟
أكلت، وإن تعمد عدم الذكر لم تؤكل
وقيل: أساء وتؤكل. -
وكذا الخُلْف إن ذبح على الشك في الذكر، ولا تؤكل على الصحيح إن ذبحها أو نحرها مشرك غير كتابي أو كتابي محارب ولو ذَكَرَ (2).
498 هل يشترط تعدد التسمية بتعدد الذابح؟
- إنما ينفع الذكر من الذابح ولو تعدد باشتراك في الذبح أو في الذكر، وذلك بأن يقبض اثنان أو أكثر على آلة الذبح، فيذكر كل واحد الله، وإن لم يذكر واحد فلا تؤكل عند مشترط الذكر، وتؤكل عند غير
مشترطه
جاز (3).
وقيل: إن ذكر القابض أسفل.
وقيل: إن تعاهد الذابح وغيره على أن أحدهما يذكر الله والآخر يذبح
(1) شرح النيل [472/ 4، 473].
(2) شرح النيل [474/ 4]، وجامع البسيوي [ص 1751]، والجامع لابن جعفر [ص 561].
(3) شرح النيل [475/ 4].