موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٤٩

شروط الذكاة

الفتاة

349

499 تعدد التسمية بتعدد الذبائح:

وإن أراد ذبح شاتين، فسمى على الأولى فقط؛ فسدت الأخيرة، ولو قصد بالتسمية الكل، وكذا الثالثة تفسد إن تعمد التسمية عليها، وفيها الخلاف

السابق في ترك التسمية عمدًا أو نسيانا).

500 الفصل بين التسمية والذبح بكلام

ولا يضر خفيف كلام أو عمل إن فصل بين ذبح وتسمية

وكرهه بعض.

ويجوز الفصل الطويل إن كان في شأن الذبيحة؛ كتحديد موسى واضطجاع الذبيحة، وإن أعاد التسمية كان أحب إليَّ كما ورد في جامع البسيوي)، وإن ذبح شاتين أو غيرهما أو أكثر أو نحر كذلك بمرة بيد واحدة أو بيدين وذكر ذكرًا واحدًا على ذلك أجزأ كما يجوز له صيد حيوانين فصاعدًا برمية واحدة ذاكرًا عليهما ذكرًا واحدًا، وأن الشرط الذكر وقطع أعضاء الذكاة، وقد حصل ذلك كله مع أنه لم يرد النهي عن

ذلك (3).

501 اشتراط النية عند الذبح وكيفيتها

الذكاة باعتبارها طاعة من الطاعات لا تصح إلا بالنية، فالذكاة مطلقا عبادة، وهي غير معقولة المعنى؛ فاحتاجت النية لكونها غير معقولة.

وكيفية النية: أن ينوي بالذكاة تحليلها.

(1) جامع البسيوي [1759/ 3].

(2) [ص 1759].

(3) شرح النيل [475/ 4].