موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٥١

شروط الذكاة

الفقاة

351

وذكره العُماني المسمَّى بالمصنف، وذكر أن الدابة إذا أكلت طعامًا

كثيرًا فخيف عليها الموت جاز أكلها وبيعها ولا تحرم الدابة ولو شاة إن ذبحت قائمة؛ أي: غير مضطجعة).

503 آلة الذبح:

- تصح ومقراض وموسى والمراد به القصبة من الحديد الصغيرة، وبحجر محدد؛

الذكاة بكل شفرة حادة، وإن انحرفت أو اعوجت، وبسيف

6

أي: مرقق حتى كاد يقطع مطلقًا على أي لون كان وعلى أي نوع كان.

وقيل: إن كان أبيض أو أحمر لا غيرهما.

:

والظاهر أنه لا فرق بينهما وبين غيرهما، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «كل ما أنهر الدم … » إلخ)، إلا أن يقال: الحجر الأبيض والأحمر أقوى، وغيرهما

ضعيف، وقد يكون في غيرهما ما ينهر الدم فيجوز.

وقيل: إن كان من المرو، وهو الحجارة التي تقدح النار (3).

504 ما لا يجوز الذبح به

لا يجوز الذبح بكليل معذب.

وقيل: يجوز.

(1) شرح النيل [479/ 4، 480].

(2) متفق عليه: البخاري؛ كتاب الذبائح والصيد، باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد، ح (5503)، ومسلم؛ كتاب الأضاحي، باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم، إلا

السن، والظفر، وسائر العظام، ح (1968).

(3) شرح النيل [481/ 4، 483].