موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٥٢

352

الفَقْلُ

الجزء الرابع الحج، الأيمان، الكفارات والنذور، الذبائح

وعند بعض الفقهاء إن ذبح بما لا حد له فماتت فلا أحب أكلها ولا أقدم على تحريمها، وكذا النحر، وذلك إن كان مما تجوز به التذكية.

- وقيل: لا يجوز بالحجر مروا أو غيره.

وقيل: يجوز بالمرو مطلقًا فقط.

وقيل للمضطر.

ولا يجوز بعظم أو سن أو ظفر.

وقيل: إن الذبح بهن مكروه، وأن النهي عنه ليس للتحريم.

وأجازه بعضهم بالظفر فقط.

:

وقيل الظفر في الحديث مدية الحبشة، قال في بعض الروايات بعد كلام: «أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة»، ويفيد قوله: «فعظم» أن الذكاة بالعظم لا تجوز؛ لأنه بمنزلة قولك فعظم والعظم لا يذكى به والمنع من مدى الحبشة للحكم بنجاستها، فلو غسلت لجازت الذكاة، أو المانع؛ كجبذ لحم، أو تعذيب، أو نحو ذلك، فلو زال المانع لجازت.

ولا يجوز بزجاج أو رخام أو خزف أو ذهب أو فضة.

- وعن الربيع: لم يروا الذبح إلا بحديد له حد وبالمروة والفضة.

وكذلك لا يجوز بقصب أو بخشب.

وأجازه بعض بكل ما يقطع ولو ذهبًا، أو زجاجا، أو خشبا، أو قرنًا، أو

مخلبًا، أو رخاما، وغير ذلك مما له حد.

(1) جزء من الحديث السابق نفسه.