الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٥٣شروط الذكاة
الفقاة
353
- وعن ابن مسعود: «اذبح بما شئت ما خلا الظفر والعود والناب»).
وقيل: ما ورد النهي عن الذبح به فحرام، وسواه مكروه.
وقيل: سواه مختص بالضرورة، وما ورد الذبح به وشاع بلا ضرورة فهو جائز بلا كراهة، فحملوا ذبح جارية كعب بن مالك شاة بحجر (2) على الضرورة أو على الكراهة وحملوا حديث: «كل ما أنهر الدم وذكر اسم الله، فكل ليس السن والظفر (3) على الإعلام بأنها لم تحرم به، لا على التسوية بين آلات الذبح والنحر كالذبح، ولا حد له في إدخال آلة النحر إلا ما لا تحيا به النحيرة، ولا يكون إلا بما له حد، والموجود في الأصول أن العلماء اختلفوا فيما لم يرد فيه نص في القرآن ولا في السُّنَّة ولا في الإجماع هل يحمل على المنع أو على الإباحة؟ وهو خلاف يشمل ما يذكى به وغيره من مسائل الذبيحة وغير
(4)
الذبيحة (4).
505 الذبح بآلة نجسة
ـ الذبح بالآلة النجسة لا يحرم الذبيحة سواء نجست بمشرك أو بدم ذبيحة أو بغيرهما، لكنها مكروهة، وهو المأخوذ به.
وقيل: تحرم بآلة الذبح النجسة، ولا تحرم بالذبح بمغصوب أو مسروق
عندنا، وشدد بعض فيه.
(1) لم أجده.
(2) رواه البخاري؛ كتاب الوكالة، باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت، أو شيئًا يفسد؛ ذبح وأصلح ما يخاف عليه الفساد، ح (2304).
(3) سبق تخريجه.
(4) شرح النيل [481/ 4، 483] ومنهج الطالبين [461/ 4]، وجامع البسيوني [1752/ 3].