الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٥٥شروط الذكاة
الفتاة
355
508 ضمان الذابح:
من ذبح ليتيم أو غيره دابة أو طيرًا وجرى عليه تحرم به الذبيحة لم يضمنها إن لم يتعمد ولم يقصر، مَا عَلَى الْمُحْسِنِين من سبيل} [التوبة: 91]، وقيل: يضمن وقيل يضمن المحتسب لا الوصي أو الوكيل).
(1) شرح النيل [486/ 4].
١٬٩٢٤ / ٣٬٤٨٠
الأصل المصوَّر ١٤ م.ب.