موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٥٥

شروط الذكاة

الفتاة

355

508 ضمان الذابح:

من ذبح ليتيم أو غيره دابة أو طيرًا وجرى عليه تحرم به الذبيحة لم يضمنها إن لم يتعمد ولم يقصر، مَا عَلَى الْمُحْسِنِين من سبيل} [التوبة: 91]، وقيل: يضمن وقيل يضمن المحتسب لا الوصي أو الوكيل).

(1) شرح النيل [486/ 4].