موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٥٦

356

من تحرم ذكاته ومن تحل

509 ذبيحة الموحد:

تصح

ذكاة موحد بالغ عاقل وإن أنثى أو خنثى أو رقيقا بدليل إجازته ذبيحة جارية كعب بن مالك (1)؛ إذ خافت على شاة فذبحتها بمرو، فأفاد جواز ذبيحة المرأة والأمة، وجواز الذبح لمال الغير إذا خيف فوته، وجواز الذبح بالمرو، ولم يخص ذلك بالضرورة، ولو كانت الواقعة ضرورية، لكنه لما لم يقل: إن ذلك مختص بالضرورة تبادر أنه جائز في السعة ولو اختص لبينه، أو حائضا، أو نفساء، أو جنبًا، أو عريانا، أو أعجميا، أو أصم إن كان موحدا وأفصح الكلام، أو أخرس إن كان ينطق بالتسمية، أو علم أنه موحد، وتكره

من أبكم لا يفصح (2)

510 ذبيحة الصبي:

في ذبيحة الصبي قولان والأرجح الجواز إن أحسن، وإن لم يختتن، أو كان دون ثمان وقد روى جابر بن عبد الله أن غلامًا صاد أرنبا فذبحها فأجازها (3)، وهذا عند النصارى أيضا، فهم يجوزون ذبيحة الصبي

بمرو

(1) سبق تخريجه. (2) شرح النيل [487/ 4].

(3) رواه أحمد [371/ 22]، والترمذي؛ كتاب الذبائح، باب ما جاء في الذبيحة بالمروة، ح (1472) من حديث جابر، وهو ضعيف كما ذكر الترمذي نقلا عن البخاري، ورواه البيهقي في

السنن الكبرى [320/ 9] من حديث محمد بن صفوان، ونقل تصحيحه عن البخاري.