الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٦٠360
الفَقْلة
الجزء الرابع الحج، الأيمان، الكفارات والنذور، الذبائح
وعلى ذلك؛ فلو تيقن الذابح بطهارة الآلة، أو كانت نجسة وطهرت بماء أو تراب أو غيرهما لجازت الذكاة بها).
516 الذبح بغير إذن المالك:
يجوز الذبح بغير إذن المالك إن لم يأمر بذلك غيره، وإن أمر غيره أو
(2).
نهى هو فلا يجوز (2).
517 ذبح الشاة المشتركة
يجوز لأحد الشركاء في دابة مطلقًا بالشراء أو غيره أن يذبحها بلا أمرهم
ما لم ينهوه ولو غاب أحدهم إن كانت للذبح.
ويجوز أن يذبحها لهم ولو لم تكن له.
وقيل: يحرم ذبحها عن أحد الشركاء إن لم يأمروه جميعا
بذلك (3).
518 الاختلاف في ذبح الشاة المشتركة:
إن اختلف جماعة في ذبح الشاة المشتركة سواء في الوقت أو في غير ذلك لم يجز لأحدهم ذبحها حتى يتفقوا على وقت الذبح، فإن ذبح قبل الاتفاق حرمت، وضمن أغلى الثمنين قيمتها حية وقيمتها ميتة لو لم تحرم،
وذلك هو الصحيح
(4)
(1) شرح النيل [491/ 4، 492]. (2) شرح النيل [492/ 4].
(3) شرح النيل [493/ 4].
(4) شرح النيل [493/ 4].