موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٦١

من تحرم ذكاته ومن تحل

الفتاة

361

519 ذبيحة الكتابي المعاهد:

-

تصح ذكاة كتابي معاهد سواء أعطى الجزية أم لا؛ إذ المدار على أنه غير محارب، فبعدم محاربته حلت ذكاته؛ إذ ترك المحاربة أمانًا وصلحا، أو لينظر ويسمع كلام الله والمشهور: أنه لا تحل من معاهد لا يعطيها، ويحتمل يريده المصنف والشيخ بأن يحمل المعاهد على من عاهد بترك حرب، أو بإعطاء جزية ولو من الصابئين.

أن

أهله.

أم لا.

وقيل: ليس الصابئون من أهل الكتاب ولكن حكمهم حكم

وقالت المالكية: ليسوا منهم ولا تحل، وسواء أكان الكتابي مختونا

وقيل: تجوز من نصراني معاهد غير مختون؛ لأنه لا يدين بالختن،

لا من يهودي؛ لأنه يدين به).

520 ذبيحة الحربي

في المسألة قولان:

الأول: تجوز ذبيحة الحربي.

الثاني: لا تجوز ذبيحة الحربي، وهو الأكثر.

وجه الجواز أن الله - سبحانه - أطلق حل ذبائحهم ولم يقيدها بترك

المحاربة، ولا بإعطاء الجزية.

(1) شرح النيل [494/ 4].