الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٦١من تحرم ذكاته ومن تحل
الفتاة
361
519 ذبيحة الكتابي المعاهد:
-
تصح ذكاة كتابي معاهد سواء أعطى الجزية أم لا؛ إذ المدار على أنه غير محارب، فبعدم محاربته حلت ذكاته؛ إذ ترك المحاربة أمانًا وصلحا، أو لينظر ويسمع كلام الله والمشهور: أنه لا تحل من معاهد لا يعطيها، ويحتمل يريده المصنف والشيخ بأن يحمل المعاهد على من عاهد بترك حرب، أو بإعطاء جزية ولو من الصابئين.
أن
أهله.
أم لا.
وقيل: ليس الصابئون من أهل الكتاب ولكن حكمهم حكم
وقالت المالكية: ليسوا منهم ولا تحل، وسواء أكان الكتابي مختونا
وقيل: تجوز من نصراني معاهد غير مختون؛ لأنه لا يدين بالختن،
لا من يهودي؛ لأنه يدين به).
520 ذبيحة الحربي
في المسألة قولان:
الأول: تجوز ذبيحة الحربي.
الثاني: لا تجوز ذبيحة الحربي، وهو الأكثر.
وجه الجواز أن الله - سبحانه - أطلق حل ذبائحهم ولم يقيدها بترك
المحاربة، ولا بإعطاء الجزية.
(1) شرح النيل [494/ 4].