الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٦٢362
الفَقْلة
الجزء الرابع الحج، الأيمان، الكفارات والنذور، الذبائح
ووجه المنع أنه لو جاز ذلك لكان مستندا إلى جواز نكاح نسائهم، ونكاحهن ممتنع؛ لأنه لو نكحهن مسلم وحاربن أو ذهبن إلى بلاد الحرب لسبين، فيحللن بالسباء لمن يملكهن، ويحللن لزوجهن المسلم، والمرأة
لا تحل لرجلين).
521 ذبيحة نصارى العرب:
في المسألة قولان:
الأول: يجوز أكل ذبيحة النصارى.
الثاني: لا يجوز أكل ذبيحة النصارى.
والجواز ممن يقرأ الإنجيل دون من لا يقرؤه ليعرف الحلال والحرام
فيذكي ذكاة شرعية فلا يشترط إتمام الإنجيل كله.
والمنع على أنه لا يشملهم اسم أهل الكتاب.
عدم
اللعب
والجواز مطلقًا على أنه يشملهم، وكذا الجواز يقيد الذكر أو باللحم، لكن لما حدثوا احتيط لهم؛ كصبي كتابي، قيل: يجوز ذبحه، وقيل:
لا يجوز (2).
522 ذبيحة المجوسي أو الوثني إن دخل في ملة أهل الكتاب
إن دخل مجوسي أو وثني في ملة أهل الكتاب حل منه ما حل منهم عاهدوا، وإن لم يعاهدوا ففيه خلاف (3).
(1) شرح النيل [495/ 4].
(2) شرح النيل [496/ 4]، وجامع البسيوني [1753/ 3]. (3) شرح النيل، [496/ 4]، وجامع البسيوني [1754/ 3].
إن