موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٦٣

من تحرم ذكاته ومن تحل

الفتاة

363

523 ذبيحة المسلم إن ارتد إلى أهل الكتاب:

في

المسألة قولان:

الأول: لا يحل ذكاة المسلم إن ارتد إلى أهل الكتاب من المشركين

والمجوس

الثاني: يحل ممن دخل في دين أهل الكتاب من المشركين والمجوس ما حل منهم إن كان دخولهم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لا إن بعده).

524 ذبيحة اليهودي إن دخل النصرانية والعكس يحل من يهودي أو نصراني أو صابئ دخل في دين الآخر. وقال في التاج: لا تجوز ذبيحة مجوسي ولو تحوّل إلى يهودية أو

نصرانية (2).

525 عقوبة من أكل ميتة أو أفسد ذبيحته

في

المسألة أقوال:

لزمته كفارة مغلظة.

وقيل: مرسلة.

وقيل: يتصدق بشيء

وقيل: يتصدق بذكية قدرها (3).

(1) شرح النيل [496/ 4]. (2) شرح النيل [497/ 4]. (3) شرح النيل [496/ 4].