موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٦٤

364

الفَقْلة

الجزء الرابع الحج، الأيمان، الكفارات والنذور، الذبائح

526 من أفسد ذبيحة أو نحيرة بذبحه أو نحره

ضمن قيمتها لصاحبها، وتقوم ميتة كأنها حل أكلها، وإن لم تكن للذبح

ضمن قيمتها حيث كانت حية (1).

527 حكم صلاة من أكل ميتة

من أكل ميتة أعاد صلاته التي صلى قبل غسل ما مسه منها، وكفر واحدة؛ أي: كفارة واحدة للصلاة، مغلظة على المختار.

وقيل: يكفر لكل صلاة (2).

(1) شرح النيل [496/ 4].

(2) شرح النيل [496/ 4].