الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٦٤364
الفَقْلة
الجزء الرابع الحج، الأيمان، الكفارات والنذور، الذبائح
526 من أفسد ذبيحة أو نحيرة بذبحه أو نحره
ضمن قيمتها لصاحبها، وتقوم ميتة كأنها حل أكلها، وإن لم تكن للذبح
ضمن قيمتها حيث كانت حية (1).
527 حكم صلاة من أكل ميتة
من أكل ميتة أعاد صلاته التي صلى قبل غسل ما مسه منها، وكفر واحدة؛ أي: كفارة واحدة للصلاة، مغلظة على المختار.
وقيل: يكفر لكل صلاة (2).
(1) شرح النيل [496/ 4].
(2) شرح النيل [496/ 4].
١٬٩٣٣ / ٣٬٤٨٠
الأصل المصوَّر ١٤ م.ب.