موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٦٥

ذكاة الصيد

365

528 حكم أكل صيد البحر:

في

المسألة أقوال:

قول: يحل صيد البحر وإن كان بصورة كلب أو خنزير أو آدمي بغير تذكية؛ لقوله: أحلت لنا ميتتان الجراد والسمك» (1) (2).

قيل: لا يؤكل منه ما بصورة خنزير أو آدمي.

وقيل: ما كان في البحر شبيها بما حرم من البر فحرام، وما كان شبيها

بمكروه فمكروه، وحل ما سواهما.

والصحيح: حل الجميع.

:

وفي التاج وقيل كل ما له مثل من دواب البر من المحللات فهو

حلال، وما كان من المحرمات فهو حرام

(3)

(1) رواه أحمد [15/ 10، 16]، وابن ماجه؛ كتاب الأطعمة، باب الكبد والطحال، ح (3314). قال

الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام [9/ 1]: وفيه ضعف، وقد قال البيهقي. السنن الكبرى. [7/ 10]. وله حكم المرفوع.

(2) الجامع للبهلوي [84/ 2].

صح

موقوفا على ابن عمر

كما

(3) شرح النيل [498/ 4].