الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٧٤374
الفَقْلة
الجزء الرابع الحج، الأيمان، الكفارات والنذور، الذبائح
وإن سمى قبله أو بعده بلا تراخ جاز.
وتجوز التسمية بعده ما لم يصل ما أرسله إلى الصيد.
ويسمي على السهم إذا وضعه في كبد القوس، والأولى أن يسمي عند إرساله، ولا يسمي وهو في كنانته.
وإن سمى على الجارحة بعد إرسالها جاز والأولى أن يسمي وهي واقفة عنده، وإن سمَّى بعد الإرسال ولا تقف إن استوقفها لم يجز أكله؛ لأنه سمى حين لم يملك من أمرها شيئًا، وكذا إن استوقفها ولم تقف وسمى؛ لأنه إذا كان لا تقف لاستيقافه فإنه ذاهب إلى الصيد بلا إرسال، وإرساله الأول كلا إرسال؛ لأنه انتهى حين استوقفه ولم يقف.
وقيل: يأكله إذا لم يسم نسيانا ولو لم تقف لاستيقافه إن سمى قبل الوصول وبعد الإرسال سواء أو قبله بعد الاستيقاف تنزيلا لذلك؛ إذ لم يقدر عليها منزلة الشروع في الذكاة بلا تسمية بإرادة مرسَل؛ كنبل وكلب، أو مرسل إليه؛ كغزال، أو بإرادتهما معًا.
فعلى الأول والثالث من أرسل جارحة أو كسهم على واحد فصادف اثنين أو ثلاثة فصاعدًا جاز أكلهما أو أكلها، إلا إن عين الوحش بالذكر كما سمي على المرسل).
وجاز أكل ما سمي عليه فقط على الثاني، وإن اشتبه عليه تركهما، وكذا إن سمى على صيد فصادف آخر لم يؤكل إلا إن كان قد سمى أيضًا على المرسل، والأصل في التسمية أن تكون على الدابة التي أريد صيدها أو الطائر الذي أريد صيده كما يسمي على ما أريد ذبحه أو نحره.
(1) الجامع لابن جعفر [ص 567].