موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٧٦

376

الفَقْلة

الجزء الرابع الحج، الأيمان، الكفارات والنذور، الذبائح

يوجه إليها طريق التعلم فيكفيه هذا التحديد)، وقيل: لا يجوز أكل الصيد بجارحة علمها المجوسي؛ لأن الآية وردت أن يكون التعليم للجوارح منا؛ حيث قال تعالى: ﴿وَمَا عَلَمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ﴾ [المائدة: 14 (2).

545 ذكاة الصيد:

ويؤكل قتيل السهم أو نحوه إن لم يقدر على ذكاته ولو أدرك حياته لكونه يضر من يتقرب إليه أو لفوات حياته قبل التذكية لبعده أو لكونه فوق شجرة أو تحصنت فى جحر أو غار أو سدرة أو فوق جدار، لكنه إن وجد ما يضر به حتى يضعفه إذا خاف منه فليضر به حتى يقدر عليه، فيذبحه، فإن ذلك يصدق عليه أن ذكاته غير مقدور عليها، وإلا وجبت إجماعًا، ومن ثم جوز رمي بهيمة إنسية إن توحشت وضربها بسيف وطعنها بنحو رمح لانتفاء القدرة عليها (3).

546 صيد المرأة والعبد والصبي

يجوز صيد المرأة والعبد والصبي المميز على الصحيح، لا صيد المجنون والسكران إلا إن عقلا وجاز صيد البحر وإن بمجنون أو سكران أو

(4)

مشرك أو صبي لا يميز وقيل: لا يجوز أكل صيد الصبي وإن كان مميزًا مختونا؛ لأن التذكية لا تصح

منه؛ لأنها ضرب من العبادات، ولا تجوز إلا من مخاطب مأمور

(1) شرح النيل [512/ 4، 513].

(2) الجامع للبهلوي [79/ 2].

(3) شرح النيل [513/ 4].

(4) شرح النيل [514/ 4].

(5) الجامع للبهلوي [77/ 2، 81].

مسمى

(0)