موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٧٧

ذكاة الصيد

الفتاة

377

547 الصيد بالنمر والأسد

النمر والأسد لا يقبلان التعليم وكذا النسر، قالوا: والدب طبعه الغدر، وإن قبل التعليم فلا يمسك إلا لنفسه).

548 تعليم البازات والصقور

ذكر بعضهم أن تعليم البازات والصقور وما أشبهها أن يشليها فتشلي ويدعوها فتجيب وليس فيها أن يزجرها فتنزجر، ولا يمكن ذلك منها (2).

549 انبعاث الجارحة بدون إرسال

ـ إن انبعثت الجارحة من غير إرسال أو أرسلها ولم تكن في يده أكل إن سمى عليها قبل الأخذ.

وقيل: لا، وهو قول المالكية.

والمشهور عندهم أنه إن انبعثت بلا إرسال ثم أتبعها بأشلاء لا يؤكل

وقال أصبغ منهم: يؤكل.

وقال ابن الماجشون منهم أيضًا إن زادها ذلك قوة أكل، وأشلاؤها:

إغراؤها بالصيد مثلا، والله أعلم (3).

550 التشاغل عن الصيد:

منعت المالكية أكله إن وقفت الجارحة قبل وصوله مع ميتة أو كلب يشمه، أو بلا شم أو نحو ذلك، أو عيي الطائر فنزل ليستريح، أو نزل لغير ذلك.

(1) شرح النيل [514/ 4]. (2) شرح النيل [514/ 4، 515].

(3) المرجع السابق [514، 515].