موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٧٨

378

الفَقْلُ

الجزء الرابع الحج، الأيمان، الكفارات والنذور، الذبائح

ـ وأجازه بعضهم إن خف الوقوف، والمذهب جوازه إن لم ترجع لصاحبها كما مر، ولا يخفى أن الأولى أن يشترط أن لا يطول التشاغل عن

الصيد (1).

551

رمي البهيمة المتوحشة

يجوز رمي بهيمة إنسية إن توحشت و ضربها بسيف وطعنها بنحو

رمح؛ لانتفاء القدرة عليها.

وقيل: لا يحل البهيمة الإنسية المتوحشة إلا تذكيتها.

والصحيح: الأول، وهو مذهب أصحابنا، وبه قال ابن مسعود رواية عن

النبي.

ومنعه البعض الآخر.

- واتفقت المالكية على منعه في الإبل والغنم.

والمشهور في البقر عندهم: المنع.

وأجازه ابن حبيب فيها؛ لأن لها أصلا في التوحش، وهو شبهها ببقر الوحش، وردوا عليه بأن الشاة أيضًا شبيهة بالظبي.

ذكاتها.

والمشهور عندهم ألا تؤكل النعم بالعقر إذا وقعت في حفرة وتعسرت

وقال ابن حبيب تؤكل بالطعن في جنب أو كتف ونحوه (2).

(1) شرح النيل [515/ 4].

(2) شرح النيل [515/ 4].