الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٧٩ذكاة الصيد
الفتاة
379
552 ذكاة الصيد في حالة فقد آلة الذبح أو لعدم القدرة على ذكاته:
في
المسألة قولان:
يؤكل الصيد إن وجده حيًّا وفقد آلة الذبح فالتمسها وقام بالذبح. لا يؤكل سواء فقد آلة الذبح أو لعدم القدرة على التذكية؛ لأنه قد قدر عليه فلم يذبحه ولم ينحره.
هذا؛ وقد أوجب بعضهم على الصائد أن يستصحب آلة الذبح، ويعدها في موضع يسهل تناولها منه؛ ککمه و حزامه ويده، وإن جعلها في محل لا يصل إليها بعد طول لم يأكل ما أدرك حياته ولم يذكه عند هذا البعض، وأوجب هذا البعض اتباع جارحته رجاء أن يدرك حيا فيذكيه، فإن تراخى في اتباعه حتى قتله الجارح لم يؤكل إلا أن يوقن أنه لا يدركه ولو جد في أثره (2).
553 ذكاة الصيد وهو في مخالب البازي:
إن انتشب الصيد في مخالب باز وعجز صاحبه عن نزعه أو خاف انكسار رجله أو موت الصيد ذبحه، وإن في حوصلته؛ أي: بعد نزعه من مخالبه (3).
554 أكل صيد البازي:
في المسألة قولان:
يؤكل قتيل البازي ولو نتف ريشه، بشرط ألا يكون قد أكل منه، فإن
أكل منه ولو من ريشه فسد إن لم يذك. الصواب إن لم يذك كما في
الأصل.
(1) شرح النيل [516/ 4]. (2) المرجع السابق [516/ 4].
(3) شرح النيل [516/ 4].