الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٨١ذكاة الصيد
الفتاة
556 من ذبح شاة فهربت منه:
من ذبح شاة فهربت منه، فقد اختلفت فيها الأقوال:
الأول: يأكلها ما لم ير فيها أثر غيره مما يقتلها أو يعين على قتلها.
- الثاني: لا يأكلها.
الثالث: يكره أكلها.
381
وهذا الحكم ينطبق على الشاة وغيرها، فتحصل من ذلك أن الصيد أو
الذبح إذا هرب ففيه أقوال:
قتله.
- يؤكل ولو مات في الغيب ما لم يعلم أنه قتله غيره أو أعان على
لا يؤكل ما لم يعلم سلامته من ذلك.
يؤكل إن توارى بغير الليل.
557 حكم ما انفصل من الصيد عند رميه:
من رمى صيدا فأبان منه عضوًا غير رأسه حرم العضو، وحل الباقي إن
وجده ميتًا وإلا ذكاه وحل بالتذكية.
وقيل: يحل العضو إن مات بمجرد الإبانة ولم تبق الحياة بعده في جهة الرأس لا في غيرها؛ حملا لقوله صلى الله عليه وسلم: «ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة» (2) على غير الذكاة والصيد، فمن ذبح وأبان الرأس بلا عمد لم الذبيحة عليه، وحل الرأس، مع أنه قليل مقطوع من كثير حي بعد
تحرم
(1) شرح النيل [519/ 4].
(2) سبق تخريجه.