الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٨٣ذكاة الصيد
الفقاة
383
مر كلام في ذلك، وأنه إن وجدت الرأس حية وقد التصق بها ما تصح فيه
التذكية ذكيت وحلت (1).
559 قطع الصيد إلى نصفين:
إن قطع الصيد إلى نصفين أكل كله إن وجد ميتا، وإلا ذبح مما يلي الرأس وحرم الآخر "
وإن قطع ما دون النصف ووجد الكل ميتًا لم يؤكل شيء منه، فتحصل أن ما دون النصف لا يؤكل إذا قطع مطلقا ووجد الباقي حيا أو ميتا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت» (3).
والنصف إن وجد الباقي حيا معه أكلا معًا، وإن وجد حيا ذكي الحي
(4)
وحرم المقطوع (4).
560 ذبح الصيد في غير موضع الذكاة:
ـ ومتى قدر على ذكاة صيد في لبته أو مذبحه وجبت، وإلا فلا بأس، وإن بطعن مع تسمية، وفي «التاج»: إن وقع حمار وحش في شبكة قوم فطعنوه وذكروا عليه حتى مات فلهم أكله، ويستحب أن لا يسرفوا في طعنه ويذكوه.
وكرهه بعضهم إذا طعن حتى مات.
- والحق - كما أشار إليه المصنف - أن يطعنوه حتى يقدروا على ذكاته فيذكوه، وما ذكره البعض إنما هو إذا ختم الطعن بالتسمية؛ بأن
(1) شرح النيل [520/ 4، 521].
(2) الجامع لابن جعفر [ص 582]، والجامع للبهلوي [82/ 2].
(3) سبق تخريجه
(4) شرح النيل [520/ 4، 521].