موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٨٤

384

الفَقَل

الجزء الرابع الحج، الأيمان، الكفارات والنذور، الذبائح

سمى على الطعنة الأخيرة أو بدأ الطعن بها على نية أنها لموته متى

مات (1).

561 حكم الاشتراك في الصيد الواحد:

1 - من رمى صيدا بسهم فأوثقه وأوهنه، ثم رماه آخر فقتله فهو للأول، وعلى الآخر ضمان قيمته؛ لأنه حرمه، بقتله، وهي قيمة مذكى إن كان يصاد للأكل ()، وإن صيد ليُقتنى فقيمته حيًا إن كان مما يصاد له أو شهد له شاهدان أنه أراده له ولو كان مما يصاد للأكل.

(2)

2 ـ من طرد صيدا حتى عيي من طرده أو سهمه أو وقع في شبكته أو حبالته حرم على غيره اصطياده، وجاز إن قدر على تنجية نفسه بعد الطرد أو

الرمي أو انفلت من الشبكة أو الحبالة ولو بقطعها ولو كان المثير خلفه.

ـ من وجد جرحًا بصيد موهنًا له فلا يأخذه إن علمه من صياد آخر،

والا جاز.

ـ من وجد به نبلا ليس له حرم عليه أخذه، وكل ما قبض الصائد بيده

فهرب عنه لم يحل لغيره (3).

562 ما يشترط في صائد البر

- صائد البر كالذابح جوازا ومنعا؛ فيجوز ما صاده كتابي تجوز

ذبيحته.

(1) شرح النيل [522/ 4]. (2) الجامع للبهلوي [82/ 2]. (3) شرح النيل [523/ 4، 524].