الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٨٦386
الفَقْلُ
الجزء الرابع الحج، الأيمان، الكفارات والنذور، الذبائح
للحديث المتقدم، ويحتمل أن يراد أن يتركوا إثارتها من حيث هي
لتطير،
والله على جعل حياة الحيوان في الماء والنوم، ففي المقاطعة عنهما قطع
للنسل،
أما المرعى فكثير غير محصور
565 الصيد بآلة الغير دون إذنه:
(1)
من قتل صيدا بفرس أو برمح أو بمنداف للغير بلا إذنه فهل يحرم عليه وعلى غيره فيكون ميتة ويغرم لصاحب الشيء كراء استعمال شيئه؟ أو يمسكه إن مات بغير منداف ونحوه ويغرم كراء ذلك لربه؟ في هذه المسألة ثلاثة أقوال:
عليه. الأول: يحرم
الثاني: لا يحرم عليه.
الثالث: أن المصيد لصاحب الشيء، ولا عناء لذلك المتعدي، وإن لم
يمت فهو لصاحب الشيء.
وقيل: هو للمتعدي ويغرم الكراء.
ولكن إن استعمل تلك الأشياء غلطا أو من حيث يعذر فالمصيد له،
ولصاحبه كراؤها).
566 دخول الصيد بيتًا لغير الصائد:
إن دخل الصيد بيت غير الصائد، وأغلق بابه على نفسه، أو أمسكه فيه شيء، أو أغلقه عليه إنسان أو دابة من داخل غير ذلك الصيد، أو
الطير على مكناتها»، ورواه أبو نعيم في الحلية [94/ 9] بلفظ: «على وكناتها». وأعله ابن
القطان بالانقطاع في بيان الوهم والإيهام [587/ 4].
(1) شرح النيل [527/ 4].
(2) شرح النيل [527/ 4، 528].