موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٨٧

ذكاة الصيد

الفقاة

387

الصيد

ريح، أو انغلق الباب وحده بنفسه عليه ـ ولو كان ذلك الإنسان الذي أغلقه مجنونًا، أو طفلًا لغيره، أو عبدا لغيره، أو كانت تلك الدابة التي أغلقته عليه لغيره ـ فهو له؛ أي لصاحب البيت، فمن فتحه وخرج ضمنه لصاحب البيت ولو لم يعلم بكونه فيه، أو علم فحافظ وفاته، ولو جاز له الدخول فيه بلا إذن بوجه ما إلا إن قال له اذهب إلى البيت ونم فيه، أو انتظرني فيه، أو افعل فيه كذا، أو ضع فيه كذا، أو ائت منه بكذا، فدخل غير عالم بالصيد فيه أو عالمًا، فدخل متحرزًا عن فوته ففات فلا

ضمان.

ولا يحل للغير أخذه، وجاز إن لم يغلق الباب الصيد ولا غيره، ولو لم يجز له الدخول فيه إلا بإذن فإنه إن أخذه صح له وعصى بدخوله؛ إذ لم يجز له، ولا سيّما إن ارتقبه في الباب أو فعل ما يخرج به ولو بتلويح أو ضرب فإن له أخذه ولا عصيان عليه كما إذا حل له الدخول فيه

567 ذكاة السمك والجراد

(1)

ذكاة صيد البحر والجراد، وهما حلال لنا وإن كان صيدهما من وثني أو

مجوسي

(2)

568 حكم ما قطع من صيد البحر والجراد

ما قطع من صيد البحر والجراد الحيين حلال؛ لأنهما لا ذكاة لهما، فبأي

وجه قتلا حلا؟! وكذا إن ماتا بلا قتل (3).

(1) شرح النيل [530/ 4، 531].

(2) شرح النيل [532/ 4].

(3) شرح النيل [532/ 4].