الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٨٨388
الفَقَل
الجزء الرابع الحج، الأيمان، الكفارات والنذور، الذبائح
569 حكم ما سقط من شبكة الصياد أو وعائه وما انفلت منه: ولا يحل ساقط من شبكة صياد أو وعائه بعد إمساك من صاحب الشبكة أو الوعاء عليهما حتى لا ينجو ما فيهما، وهذا الإمساك على الشبكة أو مع الجر قبض؛ فلم يحل ما فيها ولو كان بفوت إلا بإذنه، بخلاف شبكة الأرض إذا ذهب ما فيها ونحوها، وهو قوي، وأما إن دخل السمك الشبكة وخرج منها فلغير صاحبها أخذه، وكذا غير الشبكة.
أخذه.
وقيل: إذا وقع منها وصار بحد التلف ولو لم يخرج من البحر فلغيره
والقولان أيضا في صيد البر، وأما ما سقط من الشبكة أو غيرها بعد
الخروج من البحر فلا يحل أخذه إلا إن كان متروكا).
ومن أجل أن ما أمسكته الشبكة هو لصاحبها لو أرخى صياد شبكته على سمك وجره، وأرخى آخر شبكته خلفه أو جانبها أو تحتها لأخذ خارج منها، فلما أخرج الأول شبكته - أي أخذ في إخراجها بالرفع من أسفل ـ انخرقت فخرج ما فيها ودخل في شبكة الآخر سواء وصلت ظهر الماء أم لا، حكم به للأول على رأي؛ لانضباط شبكته عليه وجره وإمساكه، وللثاني على الرأي الآخر؛ لأنه سار بحد التلف وبحد سائر سمك البحر
(2)
570 صيد سمك في نهر مملوك لأصحابه، وفي نهر عام
إذا انفجر نهر بأرض قوم أو دخلها ماء من غيرها فكانت نهرًا فدخله سمك من غيره لم يصد إلا بإذنهم إن لم يكن الماء جاريًا منها إلى غيرها،
(1) شرح النيل [533/ 4].
(2) شرح النيل [534/ 4].