الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٨٩ذكاة الصيد
الفقاة
389
وإن كان جاريًا منها إلى غيرها سواء ألقي فيها أو أتاها من غيرها فيجوز صيد سمكه بلا إذن يصاد منه ومن خارجه، وكذا إن خلق فيه، فلا يحل لغيرهم إلا بإذنهم إن لم يكن جاريًا).
571 حكم السمكة التي وقعت في سفينة
وإن وقعت سمكة في سفينة بدخول موجة فيها أو وثبة إليها أو نحو ذلك فهي لصاحب السفينة على الصحيح؛ لأن سفينته قد حبستها، ولا تطيق الخروج لضعفها لفراق الماء، وإن أطاقت الوثوب منها فلمن سبق إليها أن يأخذها إن كانت لو لم يأخذها لرجعت في البحر، وكذا إن كانت على جدار السفينة بحيث خيف انقلابها فيه.
وقيل: يأخذهما السابق إليها بالأخذ ولو حبستها السفينة (3).
572 حمل السمك من بلد لآخر:
لا يحل لصياد حمل سمك من بلد صاده فيه لآخر إن احتاجه أهله حتى يبيع لهم ما احتاجوه بالثمن المعتاد، ويجبر على ذلك
لاحتياجهم.
وإن باع السمك بثمن أعلى من المعتاد أجبر على أن يبيع بالسعر المعتاد إلا إن اتفق هو والمشتري على شيء فجائز، وكذا إن اشترطوا عليه نوعًا من الدراهم والدنانير أجبروا عليها، وكذا إن شرط شيئًا غيرها واشترطوا شيئًا
آخر غيرها أجبروا عليها (3).
(1) شرح النيل [534/ 4، 535].
(2) شرح النيل [535/ 4].
(3) شرح النيل [535/ 4، 536].