موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٩٠

573 تعريفها:

النسيكة (العقيقة)

في اللغة: تطلق على الخرزة الحمراء من الأحجار الكريمة، وعلى شعر كل مولود من الناس والبهائم ينبت وهو في بطن أمه، وعلى الذبيحة التي تذبح عن المولود عند حلق شعره.

ويقال: عق فلان يعق بضم العين أيضا حلق عقيقة مولوده، وعق فلان عن مولوده يعق بضم العين أيضا ذبح عنه (1).

وفي الاصطلاح ما يزكى عن المولود شكرًا الله بنية وشرائط مخصوصة وكره بعض الشافعية تسميتها عقيقة وقالوا: يستحب تسميتها نسيكة أو ذبيحة» (2).

574 ما يجزئ في العقيقة

يندب لمن ولد له ذكر أن ينسك أو يتقرب إلى الله له في ضحى اليوم السابع من ولادته بذبح شاتين متكافئتين؛ أي: متشابهتين.

(1) المعجم الوسيط مادة «عق».

(2) شرح النيل [538/ 4].