الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٩١النسيكة (العقيقة)
الفتاة
391
وقيل: متقاربتين في السن، ولا يؤخر ذبح إحداهما عن الأخرى، بل
تذبحان معا بذابحين أو تذبحان واحدة عقب الأخرى.
والكبشان أولى من كبش ونعجة من، نعجتين، ويجزئ كل ذلك،
والضأن أولى من المعز.
أما الأنثى فيذبح لها شاة واحدة مخالفة لليهود في ذبحهم للذكر واحدة وعدم ذبحهم للأنثى.
ـ وقال مالك: للذكر واحدة، وللأنثى واحدة؛ لما روي «أنه صلى الله عليه وسلم نسك للحسن بواحدة وللحسين بأخرى)، وكلتاهما كبش، وما ذكر المصنف هو قول الجمهور لأحاديث فيها الأمر بذلك، وعليه فإن ولد له ذكران فإنه ينسك بأربع، أو ثلاثة ذكور، فبست، وهكذا، وحكم شاتي كل ذكر على حدة، أو أنثيان فاثنين أو ثلاث فبثلاث، وهكذا.
ولا يجزئ إلا الشاة عند مالك، وهو المشهور وظاهر المصنف، ولو
كان الجمهور على إجزاء البقر والإبل.
والضأن أولى من المعز، وهو من البقر، وهي من الإبل.
وقيل: الإبل أولى من البقر، وهي من الضأن، وهو من المعز.
ولا يحذر كسر عظام النسيكة.
وقد قيل كسرها مستحب مخالفة للجاهلية.
- وفي «التاج»: لا يكسر عظامها وتفصل تفصيلا.
(1) رواه أبو داود؛ كتاب الضحايا، باب في العقيقة، ح (2841) بلفظ: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشًا كبشًا، وصححه ابن عبد الهادي في المحرر [420/ 1].