موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٩٢

392

الفَقْلة

الجزء الرابع الحج، الأيمان، الكفارات والنذور، الذبائح

575 لمن تعطى العقيقة

ولا تعطى إلا للمتولين، ويقسم معها خبزًا ومرقا، وفي الحديث: «إذا أردت أن تعق عن الصبي فضع يمناك على وسط رأسه، وأذن في يمناه، وأقم في يسراه، ثم أقرأ الفاتحة وآية الكرسي سبعًا، وسورة الإخلاص كذلك، وتقول عند الذبح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، والله أكبر، إيمانًا بك، هذه عقيقة عن فلان ابن فلان على ملتك ودينك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم إنك وهبت لنا ولدًا وأنت أعلم بما وهبت، فاجعله بارا تقيا واسع الرزق

:

ومن شيعة محمد و من آله) (1) (2).

576 تسمية المولود

النسك.

ويسمى الولد يوم ولد.

وقيل: في السابع.

وقيل: في يوم ولادته إن كان والده لا ينسك عنه، وإلا ففي السابع من

قيل: ويختن في السابع.

وقيل: يكره في الأول والسابع مخالفة لليهود، بل يترك عقيقة حتى يقوى.

وقيل: من سبع سنين حتى يؤمر بالصلاة.

قيل: وتثقب أذنه في السابع، ويتصدق بوزن شعر رأسه ذهبًا أو فضة، وفعلته فاطمة في الحسن والحسين (3).

(1) لم أجده.

(2) شرح النيل [539/ 4].

(3) رواه الترمذي، أبواب الأضاحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب العقيقة بشاة ح (1519)، وقال: «هذا

حديث حسن غريب وإسناده ليس بمتصل.