الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٩أدلة
وجوب الزكاة وأحكام مانعيها
الفلة
(1571/ 634) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغنا [خ: بلغني] أن أبا بكر الصديق له قال: «والله لو منعوني [خ: منعوا مني] عقالًا
لقاتلتهم عليه».
(1572/ 634) - روى أبو عبيدة عن جابر بن زيد ه قال: بلغني أن أبا بكر الصديق له قال: «لو منعوا عني عقالًا مما كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه حتى ألحق بالله».
(1573/ 634) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمانع الزكاة - قالها ثلاثًا -، والمتعدي فيها كمانعها». قال الربيع: المتعدي فيها هو الذي يدفعها لغير أهلها.
(1574/ 634) ـ جابر بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لعن الله الواشمة والمستوشمة، والواصلة والمستوصلة والنامصة والمستنمصة خ:
والمتنمصة، والواشرة والمستوشرة، والمانع الصدقة».
ويبين صاحب شرح النيل ما يشتمل عليه قول أبي بكر: «والله لو منعوني عقالًا لقاتلتهم عليه. من معان؛ فيقول: وأراد بالعقال بعيرا تسمية له بما يعقل به، أو أراد نفس ما يعقل به، وقد قيل: إن الإمام يأخذ بعير الزكاة وعقاله، أو أراد ما يسوي عقالًا من مال الزكاة مطلقا، وروي عناقًا، ومن دفعها لغير أهلها كمانعها، ومعنى كون تاركها لا صلاة له أنه لا تقبل منه لا أنه يعيدها إذا تاب وقيل: لا يقتل مانعها إلا إن منعها جحودًا، وأما إن منعها فسقًا فلا يقتل بل تؤخذ منه قهرًا ويؤدب، ويهلك مضيعها حتى مات ولم يوص بها، وقيل: يهلك إذا دخل حول في حول مع الإمكان، وقيل: بالتأخير عن وقتها ويعيد تاركها جحودًا صلاته ومن تركها كانت يوم
يعصي
(1) موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية: 605/ 1 - 606.