موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٧

الأصناف الذين تجب عليهم الزكاة

27

14 على من تجب الزكاة

وتجب الزكاة على كل بالغ عاقل مسلم مالك للنصاب ملكًا تاما إجماعا، كما قال الشيخ ضياء الدين الثميني في كتاب النيل.

قال العلامة أبو إسحاق محمد أطفيش في الشرح: وتجب على كل بالغ عاقل مسلم، أي: موحد، مالك للنصاب؛ وأوجب بعضهم إخراجها على من عنده مال أو غيره، والنصاب القدر الذي تجب فيه، ملكًا تاما لا ملكًا

يتيم

ناقصا، ويأتي إجماعًا، أي بإجماع أو ذا إجماع أو مجمعًا عليها).

15 هل تجب الزكاة على غير البالغ وغير العاقل؟

ويزيد العلامة ابن بركة الأمر إيضاحًا فيقول: «الزكاة تجب في مال كل مسلم بالغا كان أو غير بالغ، مغلوبًا على عقله أو عاقلا، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «أُمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردّها على فقرائكم)، وأطفال المسلمين ومجانينهم داخلون في حكمهم. فإن قال قائل: إن الخطاب لا يقع إلا على عاقل بالغ فكيف تكون الزكاة واجبة على من لا تلحقه المخاطبة؟

(1) شرح النيل: 6/ 3.

(2) معناه في حديث طويل في البخاري، وهو حديث ضمام بن ثعلبة كتاب العلم باب ما جاء

في العلم.