الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٦36
}
الفَقْلة
وقول: حتى يبقي معه بعد ذلك مائتا
درهم.
الجزء الخامس: الزكاة
وقول خمسون درهما ولا يحتاج إليه، ويكون مستظهرًا بها لما يحدث له، وفي بعض القول: إن له أن يأخذ من الزكاة ما يستظهر به لسنة، لقوته
وقوت عياله.
وقول: حتى يكون غنيًّا خارجًا من حد الفقراء إلى حد الغني بما لا يشكل
فيه، قادرا على قوته وقوت عياله وما يحتاج إليه من صلاحهم.
وقول: أقل ما قالوا به أنه لا يعطى من الزكاة من كان معه كفاية قوت يجري عليه من مال أو حركة، وأما من كان معه مائتا درهم وهو مستغن عنها فلا يأخذ من الزكاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم: وأضعها في فقرائكم).
وقال بعضهم: يأخذ من الصدقة حيت يملك ألف درهم.
وقال بعضهم: حتى تفضل معه خمسة عشر درهما.
ومنهم من قال: يأخذ ما يكفيه لسنة.
وقال آخرون: لا يأخذ من الصدقة من يملك خمسين درهما إذا لم يكن
عليه دين ولا عيال له.
وقول: حتى يفضل عنده عن كفايته وثلاثون درهما من الصدقة (2).
وينتهي خميس الرستاقي إلى القول الراجح عنده مستندا إلى المقصد فيقول: وأنا يعجبني من هذا الاختلاف أن يراعي المرء حال نفسه، وأن لا يأخذ من الصدقة فوق كفايته؛ لأن الناس تختلف أحوالهم في المكاسب
(1) سبق تخريجه
(2) منهج الطالبين: 519/ 3 - 520.