الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤١المصارف الشرعية للزكاة
الفتاة
41
27 أصناف المؤلفة قلوبهم:
المؤلفة صنفان: مسلمون ومشركون.
فالمسلمون قوم نياتهم في الإسلام ضعيفة فيعطون لتقوى نياتهم
وتشتد قلوبهم. والمشركون صنفان صنف يقصدون المسلمين بالأذى فيعطون لكف أذاهم.
وصنف لهم ميل إلى الإسلام فيعطون ليسلموا
وكل ذلك يحتاج إلى نظر وفكر من المبتلى بذلك، فيقصد بإعطائه إعزاز دين الله رجل، وإعلاء كلمة الحق، وإظهار دعوة الإسلام، وإحياء الدين وإماتة الباطل.
28 في الرقاب
وفي الرقاب»، هم المكاتبون الذين لا مال لهم يؤدونه عنهم فيما وجب عليهم لمواليهم الذين كاتبوهم، فجائز أيضًا أن يعطوا من الصدقة ليخلصوا أنفسهم مما وجب عليهم (3).
(2)
قال العلامة أبو إسحاق محمد أطفيش: المراد أن يأخذ الزكاة ويعتق بها
العبيد، أو يفدي بها الأسير» (3).
29 سهم في الرقاب بين عتق الرقبة وفك الأسير
في المسألة أقوال وخلاف يعرضه محمد بن إبراهيم الكندي، فيقول: قال أبو بكر واختلفوا في سهم الرقاب. فقالت طائفة: يعتق منها الرقبة. هذا قول
(1) منهج الطالبين: 518/ 3، وانظر: بيان الشرع: 72/ 19 ـ 73. (2) منهج الطالبين: 518/ 3، وجامع البسيوي: 1129/ 2، وشرح النيل: 243/ 3.
(3) شرح النيل: 243/ 3.