موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٩

المصارف الشرعية للزكاة

الفقلة

49

أن يعطى من الزكاة الغني، ولو كان غازيًا في سبيل الله إلا أن يكون يقبضها الإمام فيجعلها حيث شاء فإنه يجوز له أن يجعلها في سبيل الله. وفي الغني والفقير، وفي أرباب الزكاة في حال ما يكون دفعها بالقسم فلا يسلمونها إلا إلى الفقراء).

الجهة التي تتسلم سهم في سبيل الله:

الأصل أن تُسلم إلى الإمام أو إلى الثقات الذين يؤتمنون عليها، ولا يجوز أن يستعملها أقوام بغير إذن الأئمة، قال محمد بن إبراهيم الكندي: إذا ثبت معنا سبيل الله من الخارجين فيه، ولم تكن هنا الله شبهة كان ذلك لرب الزكاة، والإمام وكان ذلك كله سواء، وهذا القول عندي أشبه إلا أنه يصح عندي هذا إلا أن يسلم إلى الثقات الذين يؤمنون إن يجعلوها في سبيل الله وأنهم هم الذين ينفقونها في سبيل الله على أنفسهم. ومن سيرة منير بن النير: فاستعمل أقوام أنفسهم بغير الأئمة في طلب الدنيا والحرص على جمعها وأخذت الصدقات بحقها وبغير حقها، وقسمت

لا

في غير أهلها (2).

39 ابن السبيل

:

ابن السبيل هو المسافر الفقير، قال خميس الرستاقي: وأما ابن السبيل فهو المسافر المحتاج، والحاج المنقطع الضعيف الفقير في سفره، ولو كان

غنيا في وطنه (3).

(1) بيان الشرع: 239/ 19 - 240.

(2) بيان الشرع: 240/ 19.

(3) منهج الطالبين: 519/ 3، وانظر: جامع البسيوي: 1129/ 2، وبيان الشرع: 95/ 19.