موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٥٩

مقادير ما تجب به الزكاة وما تسقط عنه

الفتاة

59

بقوله صلى الله عليه وسلم: «في أربعين شاة شاة» (1) مع أنه عام بقوله: «لا صدقة في سائمة الرجل حتى تتم أربعون» () مع أنه خاص، قلت: السوم ليس قيدا خاصا بل قيد جرى على الغالب لا حكم له، وأيضًا محط الكلام في الحديث هو قوله: «حتى تتم أربعون وما يتوهم من قيد السوم وليس مرادًا، وأيضا يبقى غير السائمة هل تلزم فيه الزكاة مطلقًا أو لا مطلقًا، أو تلزم إن تم أربعون؟ فإذا كان تفصيل واحتمالات فلا معارضة فافهم

(3)

49 إسقاط الزكاة عما دون خمسة أوسق:

إذا نقصت الحبوب أو الثمار أو غيرهما مما تجب فيه الزكاة عن القدر الذي تجب به فإنها تسقط، وفيما يخص الحبوب والثمار يقول العلامة محمد بن إبراهيم الكندي ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة». وهذا قول ابن عمر وجابر بن عبد الله وأبي أمامة بن سهل بن حنيف وعمر بن عبد العزيز والحسن البصري وعطاء بن أبي رباح وجابر بن زيد ومكحول وإبراهيم النخعي، وبه قال مالك بن أنس من أهل المدينة وسفيان الثوري ومن واقعه من أهل العراق والأوزاعي وابن أبي ليلى والحسن بن صالح وعبد الله بن المبارك وشريك والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو عبيد وأبو ثور ويعقوب ومحمد، ولا نعلم أن أحدًا خالف هذا القول غير النعمان، فإنه أحدث قولا خلاف ما عليه أصحابه وأهل العلم من علماء الأمصار وزعم أن الزكاة كل ما أخرجته الأرض، قليل ذلك أو كثير، إلا الطرف والقصب والفارسي والحشيش والشجر الذي ليس له ثمر، مثل السمر وما أشبهه.

(1) رواه الترمذي وصححه (2) رواه مسلم.

الألباني.

(3) شرح النيل: 18/ 3 - 19، وانظر: شرح الجامع الصحيح: 70/ 2 ـ 075