موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٦٩

من أحكام إخراج الزكاة

69

56 ما يُندب لمُخرج زكاة الحبوب

مثلًا،

يندب لمخرج زكاة الحبوب عدد من الأمور، يقول العلامة محمد أطفيش وندب لمريد إخراجها أن يسمي أي: يذكر اسم الله بأن يبسمل ثم يكيل لنفسه حصصًا تسعًا، ويعزل للزكاة سهما عاشرًا بأي إناء أراد كبيرًا أو صغيرًا، حتى يفرغ، وجاز له أن يقسم على عشر بلا كيل قسمة عادلة، وإن لزم نصف العشر قسم العاشر، وأخذ نصفه لنفسه مع التسع، أو قسم على عشرين وعزل واحدة، وينبغي أن يصلي مريد الإخراج ركعتين ويدعو الله سبحانه أن يوفقه إلى وضعها في موضعها، ويحتاط بشيء وفي الديوان: إذا أراد أن يكتال فليقل: «بسم الله الله أكبر وأنه إذا عزل عن العاشرة حزن الشيطان، وإلا فرح).

(1)

إخراج زكاة الحبوب من غيرها

ويتحدث العلامة محمد أطفيش عن مدى جواز إخراج زكاة الحبوب من

من

جنسها أو من غيرها فيقول: ويعطيها أي الزكاة من غلته التي وجبت فيها، لا غيرها للبركة، وجاز إجماعا أن يعطيها من غيرها بأن يعطي من حب أو ثمر له أو زبيب قديم أو حدث له من غير حرث بشراء أو هبة أو إرث أو غير ذلك، أو

(1) شرح النيل: 30/ 3 - 31.