موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٨٢

82

الفَقْلة

الجزء الخامس: الزكاة

له السارق فعليه عشره ولو لم يأخذه منه إلا إن منع، وما أكلته الدواب في وقت الدرس فعليه عشره، وقيل: لا، ولا يأكل هو ولا العيال مما جمع، وقيل: يأكل العمال منه أيضًا.

ومن نزع من ثماره للأكل فجاز به على موضع جمع فيه ثمره فلا يأكل منه إلا بحساب، وعلى المختصر الإيصاء بما منع من زكاة، ويزكي صاحب الغلة على ما بقي في الأرض إلا ما لا يصل إليه، ورخص فيما دون تسع حثيات والحثية ما تقبض اليد، ورخص فيما دون تسعة أمداد، ورخص فيما دون تسعة أصوع، ورخص فيما يبقى في القاع بعد الكنس بالرجل، ورخص بعض فيما يترك الشريك السوء لشريكه فقط، وقيل غير ذلك فيما دون خمسة أوساق، وإن وجد في الزرع خمسة أوساق ثم أعاد الكيل فوجد فيه أقل فعليه الزكاة، وقيل: لا، وإن لم يجد ثم أعاد فوجد فعليه).

67 كيفية حساب الزكاة بعد بيع المحصول:

سئل الإمام السالمي عن رجل باع بسرا وفيه الزكاة ومراده أن يخرج الزكاة من الثَّمَن، والذي اشتراه خسر وأراد من البائع مسامحة وسامحه، كيف تكون هذه الزكاة، تكون من الثمن الأول، أو مما هو صافي المسامحة، أو ما يصح بيعها في ماله؟

فقال:

تخرج الزكاة بحساب البيع الذي باعه وليس على الزكاة شيء من

(2)

مسامحته، ولا من خسارة المشترى).

(1) شرح النيل: 46/ 3 - 47.

(2) جوابات الإمام السالمي: 12/ 2 - 13.