موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٨٣

من يعطون من الزكاة ومن لا يعطون

83

68 فيمن لا يعطيهم المزكي الزكاة ومن يعطيهم:

القاعدة في هذا أن كل من تلزمه نفقتهم لا يدفع لهم زكاة؛ لأنهم أغنياء به، قال ابن بركة والقرابة أحق بصدقة المرء إذا كانوا لها أهلًا، إلّا أقارب تلزمه نفقتهم، فهم به أغنياء» (1).

ويقول ضياء الدين الثميني: ولا يعطي زكاة ماله لأبيه ولا لأمه، وجوز لها إن كانت تحت زوج، ولا لزوجته أو طفله، وجاز لبالغ وإن بنتا وهل مطلقًا أو إن أحازها قولان وصحت إحازتها وهو جلب زوج لها وإن لم تبلغ. ويعطيها لجده وجدته، ولأولاد بنيه مطلقا، ولمواليه ولو صغارًا إن أعتقهم لغير كفارة. وتعطيها المرأة لزوجها ولأولادها مطلقا، وتصح الصغير بخليفة، وإن من أبيه وبالجملة فالرجل يعطيها لكل من لا تلزمه نفقته … ولا يعني ولا تدفع - لمن يتقوى بها على معصية ولو فقيرا، والأكثر دفعها لموافق محتاج، وجوزت لفقير لم يعلم منه خلاف المذهب

69 إعطاؤها عيال الفقير أو الغني

(2).

هل يجوز أن يعطى من الزكاة من يعوله الفقير وكذلك الذي يعوله الغني

إذا لم يقم بحقه؟

(1) كتاب الجامع: 628/ 1. (2) شرح النيل: 224/ 3 - 228.