الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٠٠100
الفَقَل
الجزء الخامس: الزكاة
86 إعطاء الزوجة زكاتها لزوجها ثم دفعها عن حليها:
عن رجل أعطى امرأته زكاة ماله سئل الإمام السالمي على القول بجواز ذلك إن كانت فقيرة وهل لها هي أن تعطيه ما أعطاها دفاعًا عما لزمها من زكاة حليها إذا كان هو ممن يجوز له أخذ الزكاة؟ وهل له هو أخذ ذلك بعد عنه على هذه الصفة؟
أن خرج فقال: لا أدري إنما هي الحيلة والخديعة، وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَ).
[النساء:
ء: 128] (1).
دفع الرجل الزكاة عن زوجته، ثم أخذها لفقره
سئل الإمام السالمي عمن تزوج امرأة وشرط عليه أولياؤها أن تكون زكاة حليها عليه ما دامت عنده، ورضي هو بهذا الشرط فتم التزويج على ذلك، وكان هو فقيرًا ممن تجوز له الزكاة فسلمها لزوجته، أيجوز أخذها من عندها بعدما سلمها لها من غير إشارة منه وسلمتها له برضاها؟
(2)
فقال: لا يخلو من ترخيص (2).
88 إخراجها في لوازم زوجاته
أما إخراج الزكاة في لوازم زوجاته من صبغ وعطر ونحوه، سئل الإمام السالمي، فقال: ليس إخراجها في صبغ النساء وعطرها، فكيف يخرجها في صبغ امرأته وعطرها؟ مع ما في ذلك من جلب المغنم الذي هو الانتفاع بالطيب وحسن المنظر، ومع ما فيه من دفع المغرم الذي تطالب به أهل الزمان نساءهم حتى جعلوا ذلك كاللازم المشروع لاستقرار عاداتهم به
(1) جوابات الإمام السالمي:
45/ 2
(2) جوابات الإمام السالمي: 87/ 2 - 88.