موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٠٧

من يعطون من الزكاة ومن لا يعطون

الفقاة

107

والصلة لإخوانه وأرحامه ولو كانوا أغنياء إذا هو أخذ من الزكاة لفقره، وله أن يشتري الحلي لزوجته بغير إسراف إلا على سبيل ما يزيل عنها العين

والاحتقار من جيرانها).

**

(1) منهج الطالبين: 529/ 3 - 530، وانظر: جامع البسيوي: 1131/ 2، و 1165.