الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٠٧من يعطون من الزكاة ومن لا يعطون
الفقاة
107
والصلة لإخوانه وأرحامه ولو كانوا أغنياء إذا هو أخذ من الزكاة لفقره، وله أن يشتري الحلي لزوجته بغير إسراف إلا على سبيل ما يزيل عنها العين
والاحتقار من جيرانها).
**
(1) منهج الطالبين: 529/ 3 - 530، وانظر: جامع البسيوي: 1131/ 2، و 1165.
٢٬١٠٥ / ٣٬٤٨٠
الأصل المصوَّر ١٤ م.ب.