موسوعة الفقه الإباضي عبد الله بن محمد السالمي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٠٨

108

ما تجب فيه الزكاة وضم المزكَّى منه

95 الأصناف الواجب فيها الزكاة إجمالا

قائلًا:

أما الأصناف التي تجب فيها الزكاة فقد بيَّنها ضياء الدين الثميني وتجب … في بر وشعير وتمر وزبيب وفي النقدين إن لم يصنعا. وفي إبل وبقر وغنم إن كانت سائمة».

قال أطفيش في الشرح في بر وشعير وتمر وزبيب، أراد العنب مطلقًا فإذا تم فيه النصاب لزمت زكاته، ولو كان لا يتم إذا كان زبيبا، قال: «الحبة حتى تشتدّ، والعنبة حتى تسود)، وأراد بالحبة ما يشمل التمرة، والمراد الحبة لا زكاة فيها حتى تشتد والعنبة لا زكاة فيها حتى تسود، وبهذا استدل بعض على أنه لا تلزم الزكاةُ حتى تخرج التمرة عن الرطب ويدخله اليبس، وكذا القمح والشعير ونحوهما، وأما اسوداد العنب فهو غاية نضجه. وفي النقدين: الذهب والفضة، سميا؛ لأنهما ينقدان عند البيع أو لأنه ينقاد إلى صاحبهما، إن لم يصنعا حليًّا لرجل أو امرأة أو سلاح، أو غيرهما كمصحف، وحرام على الرجل التحلي بالذهب، وقيدهما بالصنع لأن الكلام في الإجماع، وكذا التقيد بالسوم.

وفي إبل وبقر، ومنه الجاموس والدربانية، وهي نوع من البقر ترق

(1) رواه ابن حبان